من أحكام الحيض في الحج والاعتمار

من أحكام الحيض في الحج والاعتمار

——————————————————————–

س : كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟
وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟


جـ: أولاً: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم
أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره.

ثانياً: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ
حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم(18)
وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.

وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة،
أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألا تقرأه.

س : سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها
وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة
وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة
ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر
ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج
ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟


جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض
الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح
ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات
وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة،
أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف
وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح
عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى
بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.



س : قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً،
وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟


جـ: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت
وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه،
أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر
وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.



س : ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟


جـ: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت
وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه،
فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.

س : تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج
ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي
فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع
وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام
وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت
وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟
وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته؟ أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم.

جـ: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم.
وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط،
أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة
وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:
«أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»(19)،
وفي رواية لأبي داود: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف»(20).
ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذاً»(21)
ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه.
ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك
لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى:
{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت»(22).
وقوله: {ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}. (الأحزاب: 5).
فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه،
لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.

س : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي
إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل
وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟


جـ: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال حين قالت (مبدئيًّا)
أنها لم تر الطهر كاملاً فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي،
وإن سعت قبل الطواف لا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال:
«لا حرج»(23).

س : امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة
ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها
ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟


جـ: حجها صحيح ولا شيء عليها
.

س : سائلة: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض
فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ؟


جـ: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام
حتى لو كانت حائضاً، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح.
والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ولدت،
والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع
فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع؟ قال:
«اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي»(24)
ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها:
اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة
وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت
ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها:
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري»(25) هذه رواية البخاري ومسلم،
وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة(26)
فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض،
أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل،
أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى
ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها
لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.

س : يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة
أصبحت زوجتي حائضاً ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟

جـ: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟»
قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»(27)
فقوله صلى الله عليه وسلّم «أحابستنا هي»
دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر
ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة
فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.

س : هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟
وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟

جـ: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما
لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد
وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى،
والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد،
وأما تحية المسجد فقد يقال: إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها
ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين
لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل.

س : تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً
ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ علماً بأنها جاءت بعد النفاس؟

جـ: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها
أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المرأة:
«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»(28).
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم، ولا يحل لها أن تصلي،
وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها،
وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح؛
لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج،
وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج،
ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة
حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم.

س : إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع؟

جـ: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس،
ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

س : إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة
وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟


جـ: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج.

س : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟
وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج؟


جـ: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات
حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله.

أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم منع الحائض من الطواف بالبيت(29) والنفاس مثل الحيض في هذا.

الشيخ ابن العثيمين رحمه الله



(18) رواه مسلم كتاب الحج باب حج النبي صلى الله عليه وسلم (2137).

(19) أخرجه البخاري كتاب الحج باب طواف الوداع 1755
ومسلم كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 380، 1328.

(20) أخرجه أبو داوود كتاب المناسك باب الوداع 2024.

(21) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 328
ومسلم كتاب الحج الباب السابق 382-1211.


(22) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 200-126.

(23) رواه أبو داوود كتاب المناسك باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه2020.

(24) تقدم تخريجه.

(25) رواه البخاري كتاب الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
1650 ومسلم كتاب الحج بيان وجوب الإحرام 120-1211.

(26) البخاري كتاب العمرة باب عمرة التنعيم 1785.
(27) تقدم تخريجه.
(28) تقدم تخريجه.
(29) تقدم تخريجه.


اهمية شرب الماء في الحيض والنفاس <<سبحان الله لمائدة رمضان

——————————————————————————–

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعجبني موضوع وحبيت أنقوله لعيونكم

الكل كان يحذرنا من الاكثار من شرب الماء وقت الحيض أو النفاس ؟؟؟

يا ترى هل كلامهم مبني على دراسات و الا كل واحد يحط من راسه ؟؟
معلومه وصلتني و حبيتكم تستفيدون منها

منذ سنوات طوال…وبالتحديد منذ أن أتتني الدورة الشهرية لأول مرة….
وأصبحت فتاة بالغة يتوجب عليها صيام شهر رمضان……
حدثتني أمي بأنه يتوجب علي عدم الصلاة في تلك الأيام التي أكون فيها حائض دون قضائها….
وافطار نفس الأيام في شهر رمضان ..
وقضاءها في أيام أخرى أكون فيها طاهرة..بعد رمضان…

لماذا..؟!!!
الاجابة ….لأن الشريعة الاسلامية امرتنا بذلك….

ولكن لماذا….؟!!!…ماهي الحكمة وراء ذلك…؟

لم أجد اجابة واضحة….حتى في كتاب الفقه الذي درسناه في المدرسة…..
لم تكن هناك حكمة مشروحة….

ظل السؤال يتردد في ذهني…وكنت كما كثير من الطالبات في المدرسة
أستحي أن آكل أو اشرب في المدرسة أو في البيت في شهر رمضان أمام الناس….
وحتى أحيانا عندما أكون لوحدي….فكانت أمي حفظها الله تعالى تنهرني…
وتقول لي أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاك هذه الرخصة…رخصة الافطار في رمضان أيام الحيض…
.فيجب عليك أن تشربي وتأكلي…..
فاالله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك حتى ولو لم تكن واضحة لنا…الآن….

ومرت السنوات….ودرست الطب…وبحثت بين كتبه اجابة ذلك السؤال…..الذي لم أنساه……ولن أنساه……
وأيضا لم تتضح لي الاجابة بصورة كبيرة….

حتى عرفت الاجابة الآن…..
خلال تدريبي باحدى مستشفيات جمهورية ألمانيا……
هؤلاء القوم اللذين لايؤمن أغلبهم بالاسلام…..ولكن سبحان الله تعالى…..
دائما يكتشفون أمورا قد ذكرها الاسلام من قبل أكثر من أربعة عشر قرنا….
ولكننا نحن المسلمون لانبحث بها كثيرا…….خاصة في هذا الزمان….

المهم….خلال تدريبي…
قام الاطباء بقسم النساء والتوليد بعمل سمنار(محاضرة)
مع عينة من طالبات المدارس اللاتي قد اقتربن أو وصلن لسن البلوغ…
وكانت النصيحة الموجهة إليهن هي…
( أكثري من شرب الماء في فترة الحيض لأهميته في المحافظة على توازن هرمونات المرأة في تلك الفترة
…..وتقليله من احتمال حدوث التهابات واحتقان في منطقة الحوض…)…
كما أنه يقلل من التوتر المصاحب للدورة الشهرية…
حيث أن الهرمون المسؤول عن انزال الحيض لوحظ أنه يحفظ ملح الصوديوم في الجسم ويقلل خروجه مع البول…
فنلاحظ في اليومين السابقين للدورة وجود ورم خفيف في البطن والقدمين أحيانا وفي أنحاء أخرى من الجسم…
كما نلاحظ تغير المزاج…..
لذلك فان شرب الماء ينشط ويزيد اخراج الملح الزائد من الجسم ….
فيقلل تلك التأثيرات…

سبحان الله تعالى….

ورجعت ذاكرتي الى الوراء قليلا…قبل حوالي السنة…حينما قمت بعملية أطفال الأنابيب….
وتعرضت لمضاعفات فرط التنشيط للمبيضين….والتي يتنشط بها المبيضين بشدة
وتتكون أكياس كثيرة عليه ويتجمع الماء في منطقة الحوض
وقد يزيد ويرتفع الى مستوى البطن أو حتى الى الصدر….
فقررت طبيبتي بالعيادة انه اذا لم يحدث حمل بعد ترجيع الأجنة فسوف تقوم باعطائي حبوب منع الحمل
لتخفيف نشاط المبيضين وازالة الأكياس التي تكونت…

قللقت كثيرا…خاصة انني أعرف مضاعفات حبوب منع الحمل وغيرها من الهرمونات التي لا احبذ تناولها أبدا….

وعندما زادت علي الآلام اتجهت الى المستشفى
وهناك قابلت أخصائيا بقسم الطوارئ نصحني بشرب الكثير من الماء(ثلاث ألتار يوميا على الاقل)…وأبقاني بالمستشفى لمدة أسبوع …لاعطائي عدد من المحاليل الوريدية فقط(لعدم قدرتي على شرب الماء بكثرة في تلك الفترة)ولم يعطني أي علاجات اخرى….حيث كان رأيه أن أفضل علاج لفرط التنشيط أو لتكيسات المبايض أو لتنظيم واستعدال أي نوع من أنواع لخبطة الهرمونات الأنثوية هو شرب الماء بكثرة….
فواصلت شرب الماء بعد خروجي من المشفى…كأنه دواء ….أشربه يوميا….وبكثرة….

ولم يكتب الله تعالى لي الحمل في تلك التجربة…
وبعد نزول الدورة الجديدة(أي بعد مرور شهر واحد فقط على التنشيط)
ذهبت الى طبيبتي بالعيادة…وكانت دهشتها كبيرة حين فحصي…
حيث لم يبقى من الأكياس الكثيرة التي كانت ظاهرة سوى كيسين فقط في المبيض اليمين…
أما المبيض الشمال فقد عاد طبيعيا (والحمدلله تعالى القدير وحده على كل شيء)….
وقالت لي أنها كانت ستكتب لي حبوب منع الحمل …
ولكنها الآن تستغرب النتيجة التي أمامها…
وستتركني لمدة شهر آخر وأعود اليها سواء جاءت الدورة في موعدها أم لم تأتي
(لأنها كانت تتوقع ان تحدث لي لخبطة)….

واصلت خلال هذا الشهر شرب الماء مع التوكل والثقة بالله تعالى….
والحمدلله تعالى أتت الدورة الشهرية في موعدها…
وذهبت الى العيادة والحمدلله…. بفضله سبحانه ثم بفضل مواصلة شرب الماء
وجدت طبيبتي أن كلا الكيسين المتبقيين قد اختفيا والحمدلله تعالى رب العالمين…
من دون أي علاج دوائي…

سبحانك اللهم وبحمدك….سبحان ربي العظيم

عرفت الآن لماذا حرم الله تعالى على المرأة الصيام خلال الدورة الشهرية أو النفاس….

حتى تستطيع أن تشرب كثيرا في تلك الفترة….
ولاتحدث لها مضاعفات اذا صامت وتوقفت عن شرب الماء في تلك الأيام….

أختي العزيزة…
.رسالتي لك هي التأمل في مدى رحمة الله سبحانه وتعالى بنا نحن عباده….خلقنا …
وهو وحده العليم بما فيه الخير لنا…….

حرم علينا نحن معشر النساء الصيام عند الحيض أو النفاس لخطورته على صحتنا….
نظرا لأهمية شرب الماء في تنظيم هرمونات جسمنا الأنثوية خلال تلك الفترة وحفظ توازنها….

فإلى كل أخت لي…. لم أرها ولكني أحبها في الله…

إلى كل من تعاني من اضطراب في الدورة الشهرية…
أو تكيسات المبايض…
وبشكل خاص…الى من تتناول حبوب منع الحمل أو أي نوع من المنشطات….
والى كل مقبلة على تجربة أطفال الانابيب الملزمة بتناول كمية كبيرة من المنشطات…
والى من تعاني أي نوع من أنواع اضطراب الهرمونات…
أو قد تكون تعاني من آلام والتهابات بمنطقة الحوض والمسالك البولية…

أنصحك أختي قبل الذهاب الى الأطباء…..والخوض في أمواج بحر العلاج العاتية….
وتناول العديد من الأدوية التي لها الكثير من المضاعفات على جسمك ونفسيتك….
والتي قد تكونين في حوجة لها حقا…أو لاتكونين…..
أنصحك بعد التوكل والثقة بالله تعالى الشافي المعافي الحامي الحفيظ….
أن تقومي أولا بشرب ثلاث ألتار من الماء الصافي يوميا
(ليس محسوب معها السوائل الأخرى كالشاي والعصائر)…
اشربيه اختي كأنه دواء……ولن يضرك أبدا ……سوى بكثرة التردد على الحمام….

اشربيه…….
فجريان الماء في عروقك…وسرعة دوران الدورة الدموية….
وزيادة كمية الدم الواصل للغدة النخامية والدرقية والمبيضين….
كفيل باذن الله تعالى لتنشيط وموازنة أي خلل بغدد الجسم باذن الله تعالى…
كما أنه سيقلل نسبة حدوث التجلطات الدموية التي تعتبر اكبر مضاعفات حبوب منع الحمل…
خاصة لمن لديها قابلية للتجلطات…
وسترين وستحسين بالفرق في صحتك…وفي فحوصاتك…
اذا التزمت بهذا الأمر لمدة شهرين الى ثلاث أشهر……
منقووووووووووووووول

مشكورة الغالية
وبارك الله فيج

بصراحه معلومه مفيده

وتنفعني لاني ما احب اشرب ماي دوم بس دورتي الحمدلله دوم مضبوطه

تسلمين على الموضوع
يعطيج العااااافيه

معلومات حلوة

مشكورة الغالية
وبارك الله فيج

مشكوره حبيبتي ع نقل الموضوع يزاج الله خير

من أحكام الحيض في الحج والاعتمار لفتات الامارات

من أحكام الحيض في الحج والاعتمار

——————————————————————–

س : كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟
وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟


جـ: أولاً: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم
أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره.

ثانياً: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ
حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم(18)
وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.

وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة،
أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألا تقرأه.

س : سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها
وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة
وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة
ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر
ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج
ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟


جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض
الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح
ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات
وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة،
أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف
وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح
عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى
بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.



س : قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً،
وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟


جـ: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت
وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه،
أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر
وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.



س : ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟


جـ: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت
وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه،
فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.

س : تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج
ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي
فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع
وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام
وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت
وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟
وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته؟ أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم.

جـ: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم.
وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط،
أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة
وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:
«أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»(19)،
وفي رواية لأبي داود: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف»(20).
ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذاً»(21)
ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه.
ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك
لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى:
{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت»(22).
وقوله: {ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}. (الأحزاب: 5).
فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه،
لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.

س : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي
إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل
وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟


جـ: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال حين قالت (مبدئيًّا)
أنها لم تر الطهر كاملاً فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي،
وإن سعت قبل الطواف لا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال:
«لا حرج»(23).

س : امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة
ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها
ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟


جـ: حجها صحيح ولا شيء عليها
.

س : سائلة: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض
فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ؟


جـ: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام
حتى لو كانت حائضاً، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح.
والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ولدت،
والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع
فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع؟ قال:
«اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي»(24)
ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها:
اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة
وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت
ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها:
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري»(25) هذه رواية البخاري ومسلم،
وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة(26)
فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض،
أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل،
أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى
ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها
لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.

س : يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة
أصبحت زوجتي حائضاً ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟

جـ: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟»
قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»(27)
فقوله صلى الله عليه وسلّم «أحابستنا هي»
دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر
ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة
فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.

س : هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟
وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟

جـ: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما
لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد
وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى،
والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد،
وأما تحية المسجد فقد يقال: إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها
ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين
لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل.

س : تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً
ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ علماً بأنها جاءت بعد النفاس؟

جـ: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها
أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المرأة:
«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»(28).
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم، ولا يحل لها أن تصلي،
وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها،
وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح؛
لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج،
وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج،
ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة
حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم.

س : إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع؟

جـ: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس،
ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

س : إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة
وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟


جـ: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج.

س : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟
وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج؟


جـ: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات
حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله.

أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم منع الحائض من الطواف بالبيت(29) والنفاس مثل الحيض في هذا.

الشيخ ابن العثيمين رحمه الله



(18) رواه مسلم كتاب الحج باب حج النبي صلى الله عليه وسلم (2137).

(19) أخرجه البخاري كتاب الحج باب طواف الوداع 1755
ومسلم كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 380، 1328.

(20) أخرجه أبو داوود كتاب المناسك باب الوداع 2024.

(21) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 328
ومسلم كتاب الحج الباب السابق 382-1211.


(22) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 200-126.

(23) رواه أبو داوود كتاب المناسك باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه2020.

(24) تقدم تخريجه.

(25) رواه البخاري كتاب الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
1650 ومسلم كتاب الحج بيان وجوب الإحرام 120-1211.

(26) البخاري كتاب العمرة باب عمرة التنعيم 1785.
(27) تقدم تخريجه.
(28) تقدم تخريجه.
(29) تقدم تخريجه.


من أحكام الحيض في الحج والاعتمار

من أحكام الحيض في الحج والاعتمار

——————————————————————–

س : كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟
وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟


جـ: أولاً: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم
أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره.

ثانياً: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ
حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم(18)
وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.

وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة،
أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألا تقرأه.

س : سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها
وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة
وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة
ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر
ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج
ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟


جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض
الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح
ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات
وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة،
أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف
وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح
عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى
بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.



س : قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً،
وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟


جـ: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت
وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه،
أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر
وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.



س : ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟


جـ: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت
وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه،
فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.

س : تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج
ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي
فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع
وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام
وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت
وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟
وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته؟ أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم.

جـ: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم.
وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط،
أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة
وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:
«أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»(19)،
وفي رواية لأبي داود: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف»(20).
ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذاً»(21)
ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه.
ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك
لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى:
{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت»(22).
وقوله: {ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}. (الأحزاب: 5).
فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه،
لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.

س : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي
إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل
وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟


جـ: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال حين قالت (مبدئيًّا)
أنها لم تر الطهر كاملاً فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي،
وإن سعت قبل الطواف لا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال:
«لا حرج»(23).

س : امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة
ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها
ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟


جـ: حجها صحيح ولا شيء عليها
.

س : سائلة: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض
فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ؟


جـ: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام
حتى لو كانت حائضاً، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح.
والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ولدت،
والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع
فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع؟ قال:
«اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي»(24)
ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها:
اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة
وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت
ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها:
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري»(25) هذه رواية البخاري ومسلم،
وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة(26)
فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض،
أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل،
أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى
ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها
لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.

س : يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة
أصبحت زوجتي حائضاً ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟

جـ: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟»
قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»(27)
فقوله صلى الله عليه وسلّم «أحابستنا هي»
دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر
ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة
فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.

س : هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟
وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟

جـ: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما
لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد
وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى،
والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد،
وأما تحية المسجد فقد يقال: إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها
ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين
لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل.

س : تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً
ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ علماً بأنها جاءت بعد النفاس؟

جـ: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها
أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المرأة:
«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»(28).
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم، ولا يحل لها أن تصلي،
وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها،
وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح؛
لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج،
وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج،
ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة
حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم.

س : إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع؟

جـ: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس،
ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

س : إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة
وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟


جـ: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج.

س : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟
وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج؟


جـ: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات
حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله.

أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم منع الحائض من الطواف بالبيت(29) والنفاس مثل الحيض في هذا.

الشيخ ابن العثيمين رحمه الله



(18) رواه مسلم كتاب الحج باب حج النبي صلى الله عليه وسلم (2137).

(19) أخرجه البخاري كتاب الحج باب طواف الوداع 1755
ومسلم كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 380، 1328.

(20) أخرجه أبو داوود كتاب المناسك باب الوداع 2024.

(21) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 328
ومسلم كتاب الحج الباب السابق 382-1211.


(22) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 200-126.

(23) رواه أبو داوود كتاب المناسك باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه2020.

(24) تقدم تخريجه.

(25) رواه البخاري كتاب الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
1650 ومسلم كتاب الحج بيان وجوب الإحرام 120-1211.

(26) البخاري كتاب العمرة باب عمرة التنعيم 1785.
(27) تقدم تخريجه.
(28) تقدم تخريجه.
(29) تقدم تخريجه.


النظافة الشخصية في فترة الحيض( تزيد من جمالك ) تغذية صحية

النظافة الشخصية في فترة الحيض(تزيد من جمالك )

يعتبر دم الحيض نظيفاً وعديم الرائحة إلى أن تلوثه بالبكتيريا التي في المهبل وفي الهواء الجوي، فسرعان ما تتكاثر البكتيريا في الرطوبة الدافئة لدم الحيض مما يؤدي إلى ظهور رائحة كريهة

وإليك بعض النصائح والمحاذير حول النظافة في تللك الفترة:-

1-عليك بالاستحمام أو أخذ دش دافيء يومياً.

2-غيري حفاظات الحيض كثيراً لمنع تكاثر البكتيريا وظهور الرائحة. ( يوجد أضافه في نهاية الموضوع )

3- بالنسبه للدش المهبلي :
يمكن أن يكون ضاراً فالإفرازات المهبلية تنظف المهبل بشكل طبيعي وتحد من تكاثر البكتيريا. أما الدش فيخل بالتوازن الطبيعي للبكتيريا في المهبل مما يتيح الفرصة للفطريات الخميرية(الكانديدا)أو لبعض الأنواع القوية الخطرة من البكتيريا أن تتكاثر،وأن يدفع بالبكتيريا إلى داخل الرحم، مما يزيد خطر حدوث العدوى.

4-ينصح بغسل المنطقة التناسلية بالماء وصابون الأطفال الغير معطر (يمكن أن يتهيج المهبل بالمواد العطرية )لمرة واحدة فقط باليوم مع ضرورة التشطيف الجيد.

5-إياك أن توجهي تيار مائي قوي مباشرة نحو المهبل لأن هذا يؤدي إلى دفع جميع الأوساخ إلى الداخل وهنا يجب سكب الماء بلطف والتشطيف من أعلى إلى اسفل وليس بالعكس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنسبة لحفاضات الحيض :

يعتبر أختيار حفاظات الحيض أو الفوط الصحية للحيض أمر رئيسي وعامل نفسي مهم جدا لأنه يزيد ثقة المرأه بنفسها . وأذا توفرت هذه الثقة فإن المرأة تتحرك أمام الجميع وتتكلم مع الزوج و أولادها و صديقاتها وتلاميذها بصورة طبيعية وعادية تساعدها على القيام بكافة الأعمال سواء الوظيفية في عملها أو الروتينية في بيتها .

ولهذا هناك بعض النصائح في هذا الموضوع :

1 – كوني مؤمنه أن الله عز وجل جعل الحيض خيرا للمرأه فهو يقوم بتنظيف الرحم كل شهر ليحافظ على صحتك . ولذلك فالحيض ليس شرا أبدا

2 – أحرصي في أثناء فترة الحيض على أرتداء الملابس الفضفاضه والواسعه

3- أختاري فوطة أو حفاضة الحيض التي تناسبك وتشعورين عند أرتداءها بالراحة والثقه

ولذلك هناك شيئان نلفت النظر لهما

* حفاظة الحيض : وهي كحفاظات الأطفال ولكنها بالحجم الكبير . ولها مميزات وهي كالتالي

أ – توفر قدرا عاليا جدا جدا من الراحه و الشعور بالثقة القوية عند المرأه .
ب – كما أنها وبفضل حجها العريض فإنها تمنع نزول الحيض خارج إطار الحفاظة . فتصبح الملابس الداخلية للمرأة نظيفه .

جـ – وبفضل حشوها القطني الكبير فإنها تمتص الحيض خصوصا في الأيام الثلاثه أو الأربعة الأولى للحيض . حيث يكون الحيض غزيرا .

هـ – ( عن طريق أختيار المقاس المناسب للحفاضات ) يوفر الحزام الاصق للحفاظة إلتصاق جسم الحفاظة مع المهبل فلا تحتاج المرأة إلى ضم فخذها عند المهبل لضمان ان لا يبتعد جسم الحفاظة عن فتحة المهبل ( ويزيد من الأرتباط مع جسم المرأة لدرجة تشعر فيا المرأة أنها ترتدى شيئا كلا الملابس الداخلية وليس حفاظه )

سلبيات : تحتاج لمجهود عند أرتدائها ( لذلك يفضل أرتدائها والمرأة جالسة على كرسي حتى

يسهل أرتدائها )

* فوطة الحيض : وهي الفوط العادية التي تستخدم للحيض مثل ( أولويز )

مميزاتها : سهلة في أثناء أرتدائها — صغيرة الحجم — يمكن التخلص منها بسهوله

سلبيات :

أ – حجمها الصغير في بعض الأحيان لا يستطيع أحتواء الحيض كله لذلك يصيب بعض الحيض الملابس الداخلية

ب – وهذه المشكلة تواجه معظم السيدات . أثناء الجلوس على كرسي السيارة أو كرسي العمل تحتاج المرأة إلى التركيز لأنه أثناء قيامها من الكرسي عليها ضم الفخذين حتى لا تبتعد الفوطه عن فتحة المهبل . لأنه في حالة أبتعادها فإنها ستضطر إلى أستخدام اليد لإعادتها مرة أخرى للوضعية التي تكون فتحتة المهبل في منتصف الفوطه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نستكمل النصائح
4 – أرتدي حفاظات أو الفوط الصحية أثناء فترة الحيض فقط .

وعند أرتداء حفاظات الحيض . حاولي أن تتدربي على أرتداءها في البيت أولا حتى تتعودي على أرتداءها وتشعوري بأنكي تمكنتي من ذلك . ثم بعد ذلك يمكنكي أرتدائها في الذهاب للأقراب أو الأصدقاء أو في العمل .

5 – أحرصي أثناء فترة الحيض على أرتدأ ملابس داخلية قطنية . لأن الملبوسات الصناعية المصنوعة من البوليستر أو النايلون لا تسمح للبشرة بالتهوية . وأحرصي أن تكون الملبوسات بيضاء لأن الألوان تحتوى على مواد تسبب حساسية للفرج .

6 -بعد أنتهاء فترة الحيض . عند الجلوس في البيت أو عند الخلود للنوم . يفضل ويستحب عدم أرتداء سراويل داخلية . لتوفير تهوية جيدة للمهبل وعدم تكون رطوبه التي تسمح بنمو البكتريا الضاره .

7 – تجنبي أرتداء السراويل الداخلية الضيقه والبنطلونات الضيقه لمنع تكون البكتريا الضاره .

مشكوره ع الافاده

مشكووووووووووووووره

مشكوووووووووووووورة

مشكوره ع الافاده ,.

شكرا ع الموضوع القيم
ينقل لقسم امراض النساء

مشكورة على المعلومات القيمة

من أحكام الحيض في الحج والاعتمار

من أحكام الحيض في الحج والاعتمار

——————————————————————–

س : كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟
وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟


جـ: أولاً: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم
أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره.

ثانياً: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ
حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم(18)
وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.

وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة،
أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألا تقرأه.

س : سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها
وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة
وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة
ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر
ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج
ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟


جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض
الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح
ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات
وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة،
أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف
وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح
عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى
بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.



س : قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً،
وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟


جـ: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت
وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه،
أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر
وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.



س : ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟


جـ: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت
وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه،
فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.

س : تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج
ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي
فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع
وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام
وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت
وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟
وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته؟ أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم.

جـ: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم.
وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط،
أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة
وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:
«أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»(19)،
وفي رواية لأبي داود: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف»(20).
ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذاً»(21)
ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه.
ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك
لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى:
{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت»(22).
وقوله: {ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}. (الأحزاب: 5).
فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه،
لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.

س : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي
إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل
وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟


جـ: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال حين قالت (مبدئيًّا)
أنها لم تر الطهر كاملاً فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي،
وإن سعت قبل الطواف لا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال:
«لا حرج»(23).

س : امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة
ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها
ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟


جـ: حجها صحيح ولا شيء عليها
.

س : سائلة: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض
فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ؟


جـ: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام
حتى لو كانت حائضاً، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح.
والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ولدت،
والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع
فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع؟ قال:
«اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي»(24)
ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها:
اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة
وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت
ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها:
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري»(25) هذه رواية البخاري ومسلم،
وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة(26)
فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض،
أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل،
أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى
ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها
لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.

س : يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة
أصبحت زوجتي حائضاً ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟

جـ: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟»
قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»(27)
فقوله صلى الله عليه وسلّم «أحابستنا هي»
دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر
ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة
فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.

س : هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟
وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟

جـ: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما
لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد
وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى،
والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد،
وأما تحية المسجد فقد يقال: إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها
ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين
لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل.

س : تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً
ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ علماً بأنها جاءت بعد النفاس؟

جـ: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها
أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المرأة:
«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»(28).
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم، ولا يحل لها أن تصلي،
وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها،
وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح؛
لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج،
وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج،
ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة
حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم.

س : إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع؟

جـ: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس،
ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

س : إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة
وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟


جـ: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج.

س : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟
وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج؟


جـ: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات
حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله.

أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم منع الحائض من الطواف بالبيت(29) والنفاس مثل الحيض في هذا.

الشيخ ابن العثيمين رحمه الله



(18) رواه مسلم كتاب الحج باب حج النبي صلى الله عليه وسلم (2137).

(19) أخرجه البخاري كتاب الحج باب طواف الوداع 1755
ومسلم كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 380، 1328.

(20) أخرجه أبو داوود كتاب المناسك باب الوداع 2024.

(21) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 328
ومسلم كتاب الحج الباب السابق 382-1211.


(22) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 200-126.

(23) رواه أبو داوود كتاب المناسك باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه2020.

(24) تقدم تخريجه.

(25) رواه البخاري كتاب الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
1650 ومسلم كتاب الحج بيان وجوب الإحرام 120-1211.

(26) البخاري كتاب العمرة باب عمرة التنعيم 1785.
(27) تقدم تخريجه.
(28) تقدم تخريجه.
(29) تقدم تخريجه.


من أحكام الحيض في الحج والاعتمار فقه الاسلام

من أحكام الحيض في الحج والاعتمار

——————————————————————–

س : كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟
وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟


جـ: أولاً: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم
أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره.

ثانياً: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ
حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم(18)
وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.

وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة،
أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألا تقرأه.

س : سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها
وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة
وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة
ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر
ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج
ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟


جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض
الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح
ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات
وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة،
أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف
وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح
عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى
بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.



س : قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً،
وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟


جـ: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت
وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه،
أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر
وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.



س : ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟


جـ: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت
وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه،
فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.

س : تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج
ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي
فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع
وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام
وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت
وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟
وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته؟ أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم.

جـ: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم.
وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط،
أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة
وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:
«أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»(19)،
وفي رواية لأبي داود: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف»(20).
ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذاً»(21)
ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه.
ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك
لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى:
{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت»(22).
وقوله: {ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}. (الأحزاب: 5).
فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه،
لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.

س : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي
إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل
وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟


جـ: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال حين قالت (مبدئيًّا)
أنها لم تر الطهر كاملاً فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي،
وإن سعت قبل الطواف لا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال:
«لا حرج»(23).

س : امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة
ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها
ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟


جـ: حجها صحيح ولا شيء عليها
.

س : سائلة: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض
فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ؟


جـ: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام
حتى لو كانت حائضاً، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح.
والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ولدت،
والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع
فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع؟ قال:
«اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي»(24)
ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها:
اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة
وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت
ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها:
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري»(25) هذه رواية البخاري ومسلم،
وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة(26)
فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض،
أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل،
أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى
ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها
لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.

س : يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة
أصبحت زوجتي حائضاً ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟

جـ: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟»
قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»(27)
فقوله صلى الله عليه وسلّم «أحابستنا هي»
دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر
ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة
فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.

س : هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟
وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟

جـ: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما
لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد
وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى،
والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد،
وأما تحية المسجد فقد يقال: إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها
ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين
لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل.

س : تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً
ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ علماً بأنها جاءت بعد النفاس؟

جـ: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها
أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المرأة:
«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»(28).
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم، ولا يحل لها أن تصلي،
وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها،
وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح؛
لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج،
وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج،
ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة
حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم.

س : إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع؟

جـ: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس،
ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

س : إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة
وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟


جـ: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج.

س : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟
وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج؟


جـ: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات
حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله.

أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم منع الحائض من الطواف بالبيت(29) والنفاس مثل الحيض في هذا.

الشيخ ابن العثيمين رحمه الله



(18) رواه مسلم كتاب الحج باب حج النبي صلى الله عليه وسلم (2137).

(19) أخرجه البخاري كتاب الحج باب طواف الوداع 1755
ومسلم كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 380، 1328.

(20) أخرجه أبو داوود كتاب المناسك باب الوداع 2024.

(21) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 328
ومسلم كتاب الحج الباب السابق 382-1211.


(22) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 200-126.

(23) رواه أبو داوود كتاب المناسك باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه2020.

(24) تقدم تخريجه.

(25) رواه البخاري كتاب الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
1650 ومسلم كتاب الحج بيان وجوب الإحرام 120-1211.

(26) البخاري كتاب العمرة باب عمرة التنعيم 1785.
(27) تقدم تخريجه.
(28) تقدم تخريجه.
(29) تقدم تخريجه.


من أحكام الحيض في الحج والاعتمار مسلمة الامارات

من أحكام الحيض في الحج والاعتمار

——————————————————————–

س : كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟
وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟


جـ: أولاً: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم
أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره.

ثانياً: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ
حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم(18)
وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.

وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة،
أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألا تقرأه.

س : سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها
وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة
وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة
ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر
ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج
ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟


جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض
الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح
ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات
وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة،
أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف
وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح
عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى
بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.



س : قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً،
وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟


جـ: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت
وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه،
أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر
وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.



س : ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟


جـ: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت
وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه،
فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.

س : تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج
ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي
فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع
وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام
وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت
وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟
وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته؟ أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم.

جـ: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم.
وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط،
أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة
وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:
«أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»(19)،
وفي رواية لأبي داود: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف»(20).
ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذاً»(21)
ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه.
ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك
لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى:
{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت»(22).
وقوله: {ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}. (الأحزاب: 5).
فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه،
لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.

س : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي
إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل
وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟


جـ: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال حين قالت (مبدئيًّا)
أنها لم تر الطهر كاملاً فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي،
وإن سعت قبل الطواف لا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال:
«لا حرج»(23).

س : امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة
ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها
ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟


جـ: حجها صحيح ولا شيء عليها
.

س : سائلة: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض
فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ؟


جـ: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام
حتى لو كانت حائضاً، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح.
والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ولدت،
والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع
فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع؟ قال:
«اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي»(24)
ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها:
اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة
وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت
ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها:
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري»(25) هذه رواية البخاري ومسلم،
وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة(26)
فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض،
أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل،
أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى
ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها
لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.

س : يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة
أصبحت زوجتي حائضاً ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟

جـ: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟»
قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»(27)
فقوله صلى الله عليه وسلّم «أحابستنا هي»
دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر
ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة
فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.

س : هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟
وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟

جـ: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما
لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد
وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى،
والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد،
وأما تحية المسجد فقد يقال: إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها
ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين
لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل.

س : تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً
ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ علماً بأنها جاءت بعد النفاس؟

جـ: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها
أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المرأة:
«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»(28).
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم، ولا يحل لها أن تصلي،
وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها،
وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح؛
لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج،
وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج،
ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة
حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم.

س : إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع؟

جـ: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس،
ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

س : إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة
وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟


جـ: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج.

س : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟
وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج؟


جـ: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات
حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله.

أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم منع الحائض من الطواف بالبيت(29) والنفاس مثل الحيض في هذا.

الشيخ ابن العثيمين رحمه الله



(18) رواه مسلم كتاب الحج باب حج النبي صلى الله عليه وسلم (2137).

(19) أخرجه البخاري كتاب الحج باب طواف الوداع 1755
ومسلم كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 380، 1328.

(20) أخرجه أبو داوود كتاب المناسك باب الوداع 2024.

(21) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 328
ومسلم كتاب الحج الباب السابق 382-1211.


(22) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 200-126.

(23) رواه أبو داوود كتاب المناسك باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه2020.

(24) تقدم تخريجه.

(25) رواه البخاري كتاب الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
1650 ومسلم كتاب الحج بيان وجوب الإحرام 120-1211.

(26) البخاري كتاب العمرة باب عمرة التنعيم 1785.
(27) تقدم تخريجه.
(28) تقدم تخريجه.
(29) تقدم تخريجه.


علاج آلام الحيض وطول المدة وتأخرها بالأعشاب من مطبخ الامارات

ليس بالضرورة أن تكون الآلام التي تحدث عند بداية الحيض لدى الكثير من الشابات والفتيات ، في أسفل البطن أو الظهر ، ناتجة عن خلل عضوي خطير عندهن ، وهناك العديد من وصفات الأعشاب التي لها مفعول يخفف من حدة الآلام ويلطفها …

آلام الحيض :

·مغلي البقدونس : يستعمل مغلي البقدونس لمعالجة آلام الحيض وذلك بشرب فنجان واحد إلى فنجانين في اليوم ، ويعمل المستحلب بغلي ملعقة كبيرة من الأوراق والجذور المفرومة الغضة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان .

·مستحلب أوراق النعناع : يوصى بشرب مستحلب أوراق النعناع الذي يعتبر من أقوى أنواع الأعشاب في معالجة هذه الآلام ، كما أنه يكسب الجسم المنهوك قوة ونشاطا ، ويوصى بعدم شرب المستحلب عند وجود استعداد للقيء لأنه يثير القيء ، ويزيد في جفاف الفم والشعور بالعطش وفي المساء يمكن أن يؤدي إلى الأرق .
ويحضر المستحلب بغلي ملعقة كبيرة من أوراق النعناع لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان ويشرب منه 2 إلى 3 فناجين يوميا ، ويمكن مزجه مع الحليب .

·كمادات ورق الكرنب : لمعالجة آلام الحيض توضع كمادات من ورق الكرنب ( الملفوف ) على أسفل المعدة لمدة ثلاث ساعات أو أكثر .
·شاي البابونج : يعمل من ملعقة كبيرة من أزهار البابونج مليئة لحافتها ، تغمر بكوب من الماء الساخن ، وتترك لتنقع لمدة 5 إلى 10 دقائق ثم تصفى ، ويشرب منه كوب ثلاث مرات يوميا قبل أو بين وجبات الطعام أو حسب الحاجة ، ويحذر من تناول شاي البابونج بعد الأكل فانه قد يسبب ألما في المعدة .

·شاي مخلوط الأعشاب : تؤخذ ملعقة شاي مليئة لحافتها من كل من الأعشاب التالية ( أزهار الزيزفون ، بردقوش ، أزهار الزوفا ) يغمر الجميع بكوب من الماء الساخن ثم يترك لينقع لمدة خمس دقائق ، ويصفى ويشرب منه مدة 10 إلى 15 دقيقة ثم يؤخذ منه مقدار ثلاثة فناجين قهوة متفرقة كل يوم ، ويستمر فعل ذلك طالما شعرت المرأة بحاجتها إليه .

·مغلي إكليل الجبل : يؤخذ من ورق إكليل الجبل مقدار ملعقة صغيرة وتغلى على نار خفيفة في كوب ماء وسط ، من ثم يشرب نصف كوب صباحا ويشرب النصف الآخر من الكوب مساءا قبل النوم وذلك لمدة أسبوع طيلة مدة الحيض .

لتقليل فترة الحيض :

·شاي كيس الراعي : يعمل من 1 إلى 2 ملعقة شاي من عشبة كيس الراعي الجافة ثم تغمر بكوب من الماء الساخن ، ويترك حتى يبرد ثم يصفى ، ويشرب من هذا المنقوع مقدار 1 إلى 2 كوب يوميا على جرعات صغيرة بمعدل جرعة كل ساعة تقريبا .

·شاي أخيليا ذات الألف ورقة : يعمل من ملعقة شاي من عشبة الأخيليا ذات الألف ورقة الجافة ثم يغمر بكوب من الماء الساخن ، ويترك لينقع لمدة 10 دقائق ويشرب منه بمعدل كوبين يوميا فقط بعد وجبات الطعام ويحذر من شرب القهوة عند استعمال هذا الدواء فانه قد يؤدي إلى آلام في الرأس .

·أدوكي أو أزوكي : إذا كان الحيض يلازمك لفترة طويلة على غير المعتاد فاستعيني في هذه الحالة ببذور النبات الياباني الشهير أدوكي أو أزوكي ( Aduki –Azuki ) ويجب تناولها لهذا الغرض بعد تركها لفترة حتى تنبت ( مثل الفول النابت ) ثم تناولي منها 1/2 فنجان يوميا طوال فترة الحيض .

لتقليل غزارة الحيض :

·الحزنبل : لتخفيف كمية الحيض يمكنك الاعتماد على نبات الحزنبل أو حشيشة النجارين ويسمى كذلك أم ألف ورقة ( milfoil ) خذي 1 إلى 2 ملعقة من هذا النبات المجفف وأضيفي هذه الكمية إلى فنجان مليء بالماء المغلي واتركيه ينقع في الماء لمدة 10 دقائق .

تأخير الحيض :

·حبة الأدوكي : إذا أردت تأخير ميعاد الحيض لسبب ما .. فهناك وصفة تقول أن تناول حبة واحدة من حبوب الأدوكي اليابانية دون مضغ يؤخر ميعاد الحيض يوما واحدا ، وتناول حبتين يؤخرها يومين ، وتناول ثلاث حبات يؤخرها ثلاث أيام وهكذا .

علاج عدم انتظام الدورة الشهرية :

·حبوب السمسم : تناولي يوميا ملعقة صغيرة من السمسم ، حيث يعرف عنه أنه يساعد على انتظام مواعيد الدورة الشهرية .

·شاي المريمية : يحضر من ملعقة كبيرة من المريمية ثم تغمر بكوب من الماء الساخن ، ويترك لينقع لمدة 5 الى 10 دقائق ويشرب منه كوبان في اليوم بين وجبات الطعام ، على أن يبدأ في استعماله قبل الموعد المتوقع للدورة الشهرية بعد أيام .

لتسهيل نزول دم الحيض المحتبس :

·مطحون القرفة : يؤخذ من مطحون القرفة مقدار نصف ملعقة صغيرة وتغلى على نار خفيفة لمدة دقيقتين في كوب ماء كبير ، ثم يصفى الماء ويشرب مساء قبل النوم .

·ورق الكزبرة : يؤخذ من ورق الكزبرة اليابس مقدار قبضة اليد وتنقع مغمورة في الماء وذلك من المساء وحتى الصباح وفي الصباح يصفى الماء وتشرب منه المرأة كوب صباحا على الريق وآخر مساء قبل النوم ، وذلك لمدة ثلاثة أيام فانه يدر وينزل دم الحيض المحتبس .

للوصول إلى دورة شهرية مريحة :

·ورق التين : يوضع حوالي ثلاثين جراما من ورق التين في لتر من الماء ويرفع على نار هادئة ، ويترك يغلي لمدة خمس دقائق ثم يبرد ويصفى ويشرب منه عدة مرات كل يوم ، على أن يبدأ شرب هذا المغلي قبل موعد الدورة الشهرية بعدة أيام ، ويستمر أثناءها .

تسلمين اختي ام ولودي على هالموضوع الاكثر من روووعه
ومفيد بحد ذاته
جعله ربي ف ميزان حسناتج الغلا
الف شكر لج عزيزتي

مشكووووووره على الإفاده عزيزتي

تسلمون حبيباتي

مشكوره وماقصرتي

من أحكام الحيض في الحج والاعتمار

من أحكام الحيض في الحج والاعتمار

——————————————————————–

س : كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟
وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟


جـ: أولاً: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم
أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره.

ثانياً: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ
حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم(18)
وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.

وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة،
أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألا تقرأه.

س : سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها
وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة
وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة
ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر
ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج
ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟


جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض
الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح
ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات
وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة،
أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف
وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح
عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى
بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.



س : قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً،
وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟


جـ: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت
وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه،
أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر
وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.



س : ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟


جـ: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت
وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه،
فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.

س : تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج
ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي
فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع
وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام
وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت
وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟
وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته؟ أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم.

جـ: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم.
وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط،
أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة
وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:
«أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»(19)،
وفي رواية لأبي داود: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف»(20).
ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذاً»(21)
ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه.
ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك
لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى:
{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت»(22).
وقوله: {ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}. (الأحزاب: 5).
فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه،
لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.

س : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي
إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل
وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟


جـ: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال حين قالت (مبدئيًّا)
أنها لم تر الطهر كاملاً فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي،
وإن سعت قبل الطواف لا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال:
«لا حرج»(23).

س : امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة
ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها
ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟


جـ: حجها صحيح ولا شيء عليها
.

س : سائلة: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض
فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ؟


جـ: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام
حتى لو كانت حائضاً، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح.
والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ولدت،
والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع
فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع؟ قال:
«اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي»(24)
ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها:
اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة
وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت
ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها:
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري»(25) هذه رواية البخاري ومسلم،
وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة(26)
فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض،
أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل،
أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى
ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها
لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.

س : يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة
أصبحت زوجتي حائضاً ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟

جـ: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟»
قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»(27)
فقوله صلى الله عليه وسلّم «أحابستنا هي»
دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر
ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة
فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.

س : هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟
وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟

جـ: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما
لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد
وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى،
والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد،
وأما تحية المسجد فقد يقال: إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها
ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين
لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل.

س : تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً
ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ علماً بأنها جاءت بعد النفاس؟

جـ: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها
أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المرأة:
«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»(28).
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم، ولا يحل لها أن تصلي،
وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها،
وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح؛
لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج،
وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج،
ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة
حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم.

س : إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع؟

جـ: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس،
ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

س : إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة
وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟


جـ: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج.

س : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟
وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج؟


جـ: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات
حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله.

أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم منع الحائض من الطواف بالبيت(29) والنفاس مثل الحيض في هذا.

الشيخ ابن العثيمين رحمه الله



(18) رواه مسلم كتاب الحج باب حج النبي صلى الله عليه وسلم (2137).

(19) أخرجه البخاري كتاب الحج باب طواف الوداع 1755
ومسلم كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 380، 1328.

(20) أخرجه أبو داوود كتاب المناسك باب الوداع 2024.

(21) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 328
ومسلم كتاب الحج الباب السابق 382-1211.


(22) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 200-126.

(23) رواه أبو داوود كتاب المناسك باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه2020.

(24) تقدم تخريجه.

(25) رواه البخاري كتاب الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
1650 ومسلم كتاب الحج بيان وجوب الإحرام 120-1211.

(26) البخاري كتاب العمرة باب عمرة التنعيم 1785.
(27) تقدم تخريجه.
(28) تقدم تخريجه.
(29) تقدم تخريجه.