هل في حالات استثنائية لعدم سحب الحضانة من الأم المطلقة في حال تزوجت؟؟؟ ولا نادر هالشي ويعتمد على شوووو بليز خبروني… لأني شفت كثير أمهات ما شلو عيالها عنها يوم تزوجت !!
أقرأي هذا النص ففيه جواب على سؤالك …
إذا وقع الطلاق بين الزوجين انتقلت الحضانة للأم سواء كان الأولاد ذكورا أم إناثا ويكونوا في رعاية الأم ما داموا صغارا إذا كانت الأم صالحة لذلك ولم تتزوج لما روى أحمد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: (يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي).
شوفي نص الحديث يقول الرسول لها انتي احق بالحضانة ( مالم تنكحي) يعني ما لم تتزوجي
و المسألة فيها اختلاف أراء علماء اهل السنة و الجماعة لأن الحالات تختلف من حالة لحالة و العلماء لهم وجهه نظر في المسألة
بعض علماء الدين يقول لج لأن الزوجة بتكون مشغولة بحقوق الزوج الجديد ،،، و الأبو أحن على عياله من زوج الأم …
و بعضهم يقول لج اذا الوحدة تطلقت و عندها بنت صغيرة ،،، فبيت الأبو أفضل و أصون للبنت اذا أمها تزوجت من رجل غريب … و البعض يقول لج يخيرون الولد و البنت اذا بلغوا 7 سنوات بين امهم و ابوهم …
و في حالة اذا الابو مب زين او كان عاصي و فاسق ،،، ففي هالحالة تسقط عنه الحضانة حتى لو الام تزوجت برجل آخر
مسألة الحضانة مب ثابتة
فالحالات هي الي تحدد مسألة الحضانة و هي تختلف من شخص لشخص … و القاضي هو الي يحدد و له وجهه نظره بالموضوع … و يشوف وين الافضل للابناء …
تابعي قرأة النص
فإذا بلغ الطفل سن التمييز سبع سنوات يتصالح الزوجان فيما بينهما هل يكون عند أحدهما كل الوقت أو يتشاركان في حضانته فإن تنازعوا فيه خيره القاضي حينئذ بين الأب والأم فمن يختاره ينتقل إليه وتكون الحضانة له لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه). رواه الترمذي. وخير كذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فإذا اختار الصبي البقاء عند الأم لم يمنع الأب من تعليمه وتأديبه وملاحظته نهارا إن كان أهلا لأنه أصلح لرعاية وصلاح الصبي. والقول بالتخيير مذهب الشافعية والحنابلة.
أما البنت فقد اختار الحنابلة انتقالها إلى الأب عند بلوغها سبعا لأنه أحفظ لها وأصون لها من الضياع والصحيح أنها تخير كالصبي لأنه لم يرد دليل شرعي يدل على عدم تخييرها ودليل التخيير عام يستوي فيه الصبي والبنت من حيث المعنى وذكر الغلام لا يفيد التخصيص لأنه واقعة عين لا مفهوم له وقد ورد حديث عند الحاكم في تخيير الجارية وفي إسناده مقال ولأن الأم قد تكون في بعض الأحوال أحفظ للبنت من الأب لصلاحها وكمال عقلها وشدة تحفظها وهذا القول هو مذهب الشافعية.
ويسوغ للقاضي أن ينظر ويجتهد إلى الأصلح لحال الطفل في بقائه عند الأب أو عند الأم على حسب اختلاف الظروف والأشخاص والأحوال فيعين الأحق بحضانته إذا ترجح له صلاحه وقيامه بالشرع مع قيام المانع في الآخر أو راعى صلاح البلد والبيئة لأن باب الحضانة في الشرع مبناه على مراعاة الأصلح للصغير. وقد نبه ابن القيم على هذا المعنى بقوله: (متى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله والآخر مراع له فهو أحق وأولى به. وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام، فخيره بينهما فاختار أباه، فقالت له أمه : سله لأي شيء يختار أباه؟ فسأله، فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، والفقيه يضربني وأبي يتركني للعب مع الصبيان، فقضى به للأم. قال: أنت أحق به). انتهى.
وينبغي على الأب والأم أن يتصالحا فيما بينهما ويتركا النزاع ويتسامحا في حدود الشرع و الأدب ولا يجعلا الأولاد ضحية للخصومات التي سببها الانتقام المذموم والانتصار للنفس الأمارة بالسوء.
والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة