شخباركم خواتي
عندي استفسار أتمنى تفيدوني
إذا مطلقة وافدة من مواطن وعندها عيال وتبا تسافر تزور أهلها والجوازات عند أبوهم فكيف تقدم طلب السفر هل لازم تسير المحكمة وقضية وسالفة أو عادي مجرد طلب من المحكمة خصوصا إذا طليقها رافض يعطيها جوازات العيال حق السفر لمدة قصيرة
وشكرا
اسالي محامي افضل …
نص القانون
المادة 149
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.
المادة 157
1 – دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.طبعا اهنيه في حال موافقة الاب الخطيه
2 – للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
( اهنيه لمن تقدمين طللب للقاضي بتعسف ريلج احتمال يحكم انه تظل الجوازات عندج حتى من بعد ما ترجعين على حسب القاضي )
3 – للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون. يعني هويات عيالج تكون عندج مب عنده