تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » من أحكام الحيض في الحج والاعتمار فقه الاسلام

من أحكام الحيض في الحج والاعتمار فقه الاسلام

  • بواسطة

من أحكام الحيض في الحج والاعتمار

——————————————————————–

س : كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟
وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟


جـ: أولاً: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم
أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره.

ثانياً: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ
حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم(18)
وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.

وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة،
أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألا تقرأه.

س : سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها
وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة
وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة
ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر
ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج
ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟


جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض
الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح
ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات
وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة،
أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف
وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح
عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى
بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.



س : قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً،
وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟


جـ: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت
وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه،
أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر
وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.



س : ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟


جـ: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت
وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه،
فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.

س : تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج
ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي
فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع
وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام
وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت
وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟
وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته؟ أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم.

جـ: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم.
وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط،
أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة
وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:
«أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»(19)،
وفي رواية لأبي داود: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف»(20).
ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذاً»(21)
ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه.
ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك
لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى:
{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت»(22).
وقوله: {ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}. (الأحزاب: 5).
فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه،
لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.

س : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي
إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل
وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟


جـ: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال حين قالت (مبدئيًّا)
أنها لم تر الطهر كاملاً فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي،
وإن سعت قبل الطواف لا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال:
«لا حرج»(23).

س : امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة
ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها
ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟


جـ: حجها صحيح ولا شيء عليها
.

س : سائلة: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض
فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ؟


جـ: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام
حتى لو كانت حائضاً، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح.
والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ولدت،
والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع
فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع؟ قال:
«اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي»(24)
ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها:
اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة
وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت
ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها:
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري»(25) هذه رواية البخاري ومسلم،
وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة(26)
فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض،
أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل،
أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى
ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها
لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.

س : يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة
أصبحت زوجتي حائضاً ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟

جـ: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟»
قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»(27)
فقوله صلى الله عليه وسلّم «أحابستنا هي»
دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر
ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة
فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.

س : هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟
وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟

جـ: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما
لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد
وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى،
والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد،
وأما تحية المسجد فقد يقال: إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها
ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين
لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل.

س : تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً
ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ علماً بأنها جاءت بعد النفاس؟

جـ: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها
أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المرأة:
«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»(28).
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم، ولا يحل لها أن تصلي،
وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها،
وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح؛
لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج،
وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج،
ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة
حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم.

س : إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع؟

جـ: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس،
ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

س : إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة
وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟


جـ: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج.

س : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟
وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج؟


جـ: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات
حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله.

أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم منع الحائض من الطواف بالبيت(29) والنفاس مثل الحيض في هذا.

الشيخ ابن العثيمين رحمه الله



(18) رواه مسلم كتاب الحج باب حج النبي صلى الله عليه وسلم (2137).

(19) أخرجه البخاري كتاب الحج باب طواف الوداع 1755
ومسلم كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 380، 1328.

(20) أخرجه أبو داوود كتاب المناسك باب الوداع 2024.

(21) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 328
ومسلم كتاب الحج الباب السابق 382-1211.


(22) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 200-126.

(23) رواه أبو داوود كتاب المناسك باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه2020.

(24) تقدم تخريجه.

(25) رواه البخاري كتاب الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
1650 ومسلم كتاب الحج بيان وجوب الإحرام 120-1211.

(26) البخاري كتاب العمرة باب عمرة التنعيم 1785.
(27) تقدم تخريجه.
(28) تقدم تخريجه.
(29) تقدم تخريجه.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.